منها : ما دلّ على أنها تغتسل للفجر وغسلاً للظهرين وغسلاً للعشاءين ، كما في صحيحة معاوية بن عمار (١) ومرسلة يونس (٢) الطويلة المتقدمة وغيرهما.
ومنها : ما دلّ على أنها تغتسل عند صلاة الظهر وعند المغرب وعند صلاة الصبح كما في صحيح ابن سنان (٣).
ومنها : ما دلّ على أنها تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ، كما في صحيحة الصحّاف (٤).
وهي بأجمعها تدل على أن الغسل إنما يجب في الفرائض فقط عند الجمع بين الظهرين والعشاءين ولا يجب في غير الفرائض ، وإلاّ لوجب أن تتعرّض الأخبار لوجوبها في النوافل لأنها في مقام البيان. والنوافل كانت مورداً لابتلائهم في الأزمنة السابقة أكثر من الأزمنة المتأخرة ، لأنهم كانوا ملتزمين بها كالتزامهم بالفرائض ، ومع الابتلاء بها لا وجه لعدم تعرضهم لوجوب الغسل فيها سوى عدم كونه واجباً في النوافل.
ولا سيما صحيحة الصحاف التي صرحت بأن الواجب من الغسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، إذ لو كان الغسل واجباً في النوافل أيضاً لكان الواجب في اليوم والليلة أكثر من ثلاث مرات.
وأظهر من الجميع ما ورد في طائفة أُخرى ، وهي ما دلّ على وجوب الغسل عند وقت كل صلاة ، كما في صحيحة يونس بن يعقوب حيث ورد فيها « فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » (٥) وهو ثلاثة أوقات : بعد الفجر فإنه وقت صلاة الصبح ، وبعد الزوال فإنه وقت الظهرين ، وبعد المغرب فإنه وقت العشاءين.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٢ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.
(٥) الوسائل ٢ : ٣٧٦ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.