وأمّا تقديم إدراك ركعة من الوقت على غيره من الأجزاء أو الشرائط فواضح ، لما عرفت من أنّه إذا دار الأمر بين سقوط ركن وسقوط قيد آخر يسقط ذلك القيد ، وحيث إنّ الوقت من الأركان فإذا دار الأمر بين سقوطه وسقوط غيره يسقط غيره لا محالة.
وبتعبير أوضح : هو أنّا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )(١) بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها (٢) وما يستفاد من الروايات الدالة على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (٣) ، إلى قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) إلخ (٤) فالنتيجة هي وجوب الاتيان بالأركان ـ التي هي حقيقة الصلاة ـ في الوقت مطلقاً ، أي سواء أكان المكلف متمكناً من الاتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن من ذلك ، فلا يمكن أن تزاحم بقية الأجزاء والشرائط الأركان في الوقت ، لا في تمامه ولا في جزئه ، ضرورة أنّ في صورة العكس أعني تقديم البقية على الوقت لا صلاة لنتمسك بدليل لا تسقط الصلاة بحال أو نحوه. ومن هنا قلنا إنّه لا موضوع للتعارض أو التزاحم في مثل هذا الفرض ، وأنّ التقديم فيه لا يكون مبتنياً على كون هذه الموارد من موارد التزاحم أو التعارض ، بل هو بملاك آخر لا بملاك إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، ولذا لا بدّ من الالتزام بهذا التقديم على كل من القولين.
وبذلك يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره في المقام من جعل
__________________
(١) الإسراء ١٧ : ٧٨
(٢) الوسائل ٤ : ١٥٦ / أبواب المواقيت ب ١٠
(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥
(٤) المائدة ٥ : ٦