بل للأمر. ومن هنا علم أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر (١).
نلخّص ما أفاده قدسسره في هذا الأمر في عدّة نقاط :
الاولى : أنّه لا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض باتيان المجمع بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة على القول بالجواز مطلقاً في العبادات والتوصليات ، أمّا في التوصليات فواضح ، لأنّ الغرض منها على الفرض صِرف وجودها وتحققها في الخارج ، ولا يعتبر فيها كيفية زائدة. وأمّا في العبادات فلأجل انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد المأتي به في الخارج ـ وهو المجمع ـ وإن استلزم ذلك معصيةً للنهي أيضاً ، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة فانّها تستلزم التصرف فيها وهو محرّم ، إلاّ أنّها حيث لم تكن متحدةً مع الحرام على الفرض فلا يكون ارتكابه موجباً لفسادها ، فيكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة ، فكما أنّه لا يوجب بطلانها باعتبار أنّه غير متحد معها خارجاً ، فكذلك الكون في الأرض المغصوبة لا يوجب فساد الصلاة فيها من جهة أنّه غير متحد معها.
الثانية : أنّه بناءً على القول بالامتناع فعلى تقدير تقديم جانب الوجوب على جانب الحرمة ، فلا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض باتيان المجمع
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٦ ـ ١٥٨