عدم المقتضي له ، ومن الطبيعي أنّ العقل على هذا لايحكم بحصول الامتثال باتيان المجمع وسقوط الأمر.
وأمّا النقطة الرابعة : فيرد عليها أنّ الأحكام الشرعية بناءً على وجهة نظر العدلية تابعة لجهات المصالح والمفاسد الواقعية ، وهي مقتضية لجعلها على نحو القضايا الحقيقية ، وأمّا فعلية تلك الأحكام فهي تابعة لفعلية موضوعاتها في الخارج ، ولا دخل لعلم المكلفين وجهلهم بها لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الفعلية أصلاً.
وعلى هذا ، فلا معنى لما أفاده قدسسره من التزاحم بين الجهات في مقام فعلية الأحكام ، بأن يكون المؤثر في الحكم فعلاً هو الجهة الواصلة دون غيرها ، ضرورة أنّ لازم ذلك هو دخل علم المكلف في فعلية الأحكام ، وهذا غير معقول ، لاستلزامه التصويب وانقلاب الواقع ، فانّ لازمه هو أنّ المكلف إذا كان عالماً بحرمة المجمع في مورد الاجتماع وأ نّه مشتمل على مفسدة ، فالحرمة فعلية ، ولا أثر للوجوب عندئذ أصلاً ، وإذا كان جاهلاً بحرمته عن قصور وعالماً بوجوبه وأ نّه مشتمل على مصلحة ، فالوجوب فعلي ، ولا أثر للحرمة ، وهذا معنى دخل علم المكلف في فعلية الأحكام. وعليه فلا محالة يلزم التصويب وانقلاب الواقع ، ومن الواضح جداً أنّ ذلك مما لم يلتزم به أحد حتّى هو قدسسره كيف فانّ لازم ذلك هو خروج المقام عن محل النزاع ، ضرورة أنّه في هذا الحال لا حرمة واقعاً ليقع الكلام في أنّها تجتمع مع الوجوب في مورد الاجتماع أم لا.
وبكلمة اخرى : أنّ الأمر في الأحكام العقلية العملية كالحسن والقبح وإن كان كما ذكر من أنّها تابعة للجهات الواصلة ، فلا يتصف الشيء بالحسن أو القبح العقلي في الواقع ، وإنّما يتصف به فيما إذا علم المكلف بجهة محسّنة أو مقبّحة