__________________
فاسد جدا.
ثم إن تضاد الوجوب والحرمة ـ الموجب لتعارض الدليلين ـ بناء على جريان التضاد والتماثل في الاحكام الشرعية ـ على خلاف ما حققناه في محله ( نهاية الدراية : ج ٢ :
التعليقة ٦٢ ) ـ إنما يصح إذا كان التحريم بمعنى الزجر والردع ، وهو أمر ثبوتي كالبعث ، ومتعلقهما الفعل.
وأما إذا كان التحريم بمعنى طلب الترك ، فلا تماثل ، ولا تضاد ؛ لأن موضوع طلب الفعل غير موضوع طلب الترك.
نعم إجتماع الطلبين كذلك محال بالعرض ، لاستحالة اجتماع الفعل والترك ، واقتضاء المحال محال ، فالاقتضاءان الطلبيان محال ، لا لتضادهما ، ولا لتماثلهما ، ولا لتناقضهما ، بل لأنهما اقتضاء أمر محال ، وما يلزمه المحال محال.
ولا يخفى عليك أن استلزام اجتماع الضدين لاجتماع النقيضين لا يوجب كون التضاد مستدركا ـ نظرا الى أن التنافي بنحو التناقض إذا عم التناقض بالذات وبالتبع ، فالمتنافيان بنحو التضاد داخلان في المتناقضين بالتبع ـ فلا حاجة إلى ذكر التضضاد.
ووجه عدم صحة الاستدراك : إن جهة التنافي في المدلولين المتنافيين مختلفة :
ففي المتنافيين بنحو التناقض بالذات لا بد فيهما من الجمع الرافع للمناقضة ، أو ترجيح أحد الطرفين ، أو التخيير بينهما ، وفي المتنافيين بنحو التضاد بالذات ، بأن كان المدلول المطابقي في أحد الدليلين هو الوجوب ، وفي الآخر هو الحرمة ، تلك الجهة التي تجب رعايتها ـ بالجمع ، أو الترجيح ، أو التخيير ـ حيثية الوجوب والحرمة ، لا لازمهما ، وهو عدم الوجوب في طرف الحرمة ، وعدم الحرمة في طرف الوجوب.
وتحصر رعاية المتنافيين بالعرض فيما إذا لم يكن بين المدلولين المطابقيين منافاة ، كما إذا دل الدليلان على وجوب الظهر ، ووجوب الجمعة ، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب كليهما ؛