الرّواية بل صراحتها على ما أفاده ربّما ينافي ما أفاده قبل ذلك في بيان الإشكال سيّما مع عدم دفعه وإن جزم بعدم قدحه في ظهور الرّواية بل صراحتها في التّرجيح بما ذكر فيها ، إلاّ أن يحمل كلاميه على النّظرة الأولى والثّانية فتأمّل.
والحاصل : أنّ تحرير المقام بما في « الكتاب » لا يخلو عن تشويش ، فكأنّ ما أفاده في تحريره مبني على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة على ما رآه الأخباريّون من أصحابنا وبعض الأقدميّين من المجتهدين مع الجمود على ظاهر لفظ الحكومة.
ثمّ إنّ الوجه فيما أفاده من عدم قدح الإشكالات وإن بقيت على حالها ولم تدفع في ظهور الرّواية بل صراحتها في وجوب التّرجيح ولو باجتماع الصّفات وموافقة الكتاب والسّنة ومخالفة العامّة ظاهر لا يخفى ؛ ضرورة أنّ المدّعى إذا كان إثبات التّرجيح في الجملة في مقابل السّلب الكلّي لم يقدح إجمال الرّواية وعدم ظهورها في إثبات تمام المدّعى مع أنّ منها التّرجيح بالشّهرة ونحوها المنطبق على المدّعى هذا.
مضافا إلى أنّ التّصريح فيها بكفاية مخالفة العامّة في التّرجيح عقيب السّؤال عن موافقة الخبرين للكتاب والسّنة ، مع عطف المخالفة على موافقتهما قبل ذلك شاهد قويّ على عدم إرادة الجمع من العطف بالنّسبة إلى جميع الفقرات ؛ ضرورة عدم الفرق ، فبملاحظة نفس الرّواية يدفع الإشكال المذكور.
وأمّا الإشكالات المتعلّقة بالحكومة من جهة صدر الرّواية فعدم اندفاعها لا يقدح جزما ؛ إذ لا تعلّق لها بما يظهر منه لزوم التّرجيح من فقرات الرّواية أصلا ،