وكان الباعث على ذلك إضعاف جانب بني هاشم ، والحذر من أن يميل الناس إليهم لنيل الحطام فينتقل إليهم الخلافة فينهدم ما أسسوه يوم السقيفة وشيدوه بكتابة الصحيفة.
وثانيها : منع الغانمين بعض حقوهم (١) من أرض الخراج وجعلها موقوفة على مصالح المسلمين ، وهذا إلزامي (٢) عليهم لما اعترفوا به من أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين (٣) ، وبه أفتى الشافعي (٤) وأنس بن مالك (٥) والزبير وبلال كما ذكره المخالفون (٦)
__________________
وأبينا أن نقبله.
وجاء في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣٢٠ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٣٤٤ و ٣٤٥ بطريقين باختلاف في اللفظ ، وأورده البيهقي في سننه المجلد السادس باب سهم ذي القربى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا عليهالسلام عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي! ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس .. إلى أن قال : إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدرها ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله. ورواه الشافعي في المسند في كتاب قسم الفيء : ١٨٧ ، وقريب منه ما ذكره في كنز العمال ٢ ـ ٣٠٥ ، وقد حكاها في السبعة من السلف ١٠٨ ـ ١٠٩.
(١) نسخة بدل في ( ك ) : حقهم.
(٢) الكلمة مشوشة في ( س ).
(٣) انظر : سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث ٣٠١٠ ، وجامع الأصول ٢ ـ ٦٧١ ـ ٦٧٨ ، وفيه جملة روايات ، وفصل المسألة في بداية المجتهد ١ ـ ٤٠١ ، فراجع.
(٤) كما جاء في كتاب الأم ٤ ـ ١٨١.
(٥) وذهب في بداية المجتهد ١ ـ ٤٠١ إلى أن قول مالك هو عدم القسمة ، ولاحظ ما ذكره في الكافي :٢١٩ ، والمغني وشرحه الكبير ٢ ـ ٥٧٧ ، وغيرها.
(٦) وقد تعرض في المغني وشرحه ٢ ـ ٥٧٨ إلى قول بلال والزبير ، واعتراض الأول على الخليفة الثاني في عدم قسمة أراضي الشام ، وإنكار الثاني عليه لعدم قسمته لأراضي مصر ، وجاء في المغني أيضا قبل ذلك ـ ٢ ـ ٥٧٧ إلى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم نصف خيبر ، ووقف نصفها لنوائبه.
أقول : قال ابن حزم في المحلى ٧ ـ ٣٤٤ : روينا من طريق أحمد ... قال أبو هريرة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله.