وما ذكروه من أنه عوض الغانمين ووقفها فهو (١) دعوى بلا ثبت ، بل يظهر من كلام الأكثر خلافه ، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد (٢) وغيره.
وثالثها : أن سيرة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في (٣) الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته عليهالسلام من غلتها دون الدراهم المعينة ، وسيأتي (٤) بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغير عليهالسلام بعض البدع في زمانه.
ومنها : أنه زاد الجزية عما قررها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، وهو حرام على مذهب قهائهم الأربعة إلا أحمد في رواية (٦).
ومنها : تغريب نصر بن الحجاج وأبي ذويب من غير ذنب من المدينة ، فقد روى ابن أبي الحديد في شرح النهج (٧) ، عن محمد بن سعيد ، قال : بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها :
__________________
فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم. قال : وهذا نص جلي لا محيص عنه ، وقد صح أن النبي (ص) قسم أرض بني قريظة وخيبر ، ثم العجب كله أن مالكا قلد هاهنا عمر ثم فيما ذكرتم وقف ولم يخبر كيف يعمل في خراجها؟!.
(١) في ( س ) : هو.
(٢) لم نجد ذلك في شرحه على النهج بل نص فيه ١٢ ـ ٢٨٩ على : أن التعويض ذكر في الفقه في كتاب الحاوي ، وفي شرح المزني للطبري.
ولعل الاستفادة من كتابه الآخر ، أو كان ذلك في النسخة التي كانت عند المصنف ، أو اشتبه كلام المنقول بكلام المختار.
(٣) في ( س ) : هي ، بدلا من : في.
(٤) بحار الأنوار ٨ ـ ٧٠٤ ـ ٧٠٦ [ طبعة كمباني ، ولا زال هذا لم يطبع بعد ].
(٥) كما أورده ابن الأثير في جامع الأصول ٢ ـ ٦٩٦ كتاب الفيء وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جملة مصادر.
(٦) جاء في كتاب المغني ١ ـ ٥٦٦ قول الشافعي وأبي حنيفة ، وذكر رواية عن أحمد قوله : إنها مقدرة بمقدار لا يزيد عليها ولا ينقص منه. إلى آخره. نعم جاء في الكتاب ١ ـ ٥٦٧ رواية أخرى عن أحمد بن حنبل أنه قال : أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر ، لأن عمر زاد .. إلى آخره.
(٧) شرح نهج البلاغة ١٢ ـ ٢٨ ـ ٣٠ بتصرف.