فقتل المرأة (١) لجهله بحكم الله عز وجل وقد قال الله عز وجل :
__________________
بعث إليها فرجمت.
(١) وقد أخرجها مالك في الموطإ ٢ ـ ١٧٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧ ـ ٤٤٢ ، وابن عبد البر في كتاب العلم : ١٥٠ ، وابن كثير في تفسيره ٤ ـ ١٥٧ ، وابن الربيع في تيسر الوصول ٢ ـ ٩ ، والعيني في عمدة القاري ٩ ـ ٦٤٢ ، والسيوطي في الدر المنثور ٦ ـ ٤٠ ، وغيرهم وذلك بأسانيد متعددة ومضامين متقاربة ، وفي بعضها : فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت!.
أقول : ولنستدرك المقام بموارد من جهل الخليفة ، وهي غيض من فيض ، سواء بكتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله عليه وآله أو أمور لغوية وأخرى عرفية ، أو ما ابتدعه أو اجتهده خلافا للنص ، وقد سلف بعض منه وسيأتي آخر البحث الشيء الكثير.
منها : ما ذكره ملك العلماء في بدائع الصنائع ١ ـ ١١١ من : أن عمر ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليتين قضاها في الركعة الأخيرة وجهر ، وعثمان ترك القراءة في الأوليتين في صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر ، ونظيره في صفحة : ١٧٢. وقد ـ تقدم في مطاعن عمر ـ وبذا خرج الخليفتان بهذه الفضيحة عن السنة الثابتة الصريحة من ناحيتين : الأولى : الاجتراء بركعة لا قراءة فيها. والثانية : تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخيرتين بقضاء الفائتة مع صاحبة الركعة. وقد ذكر شيخنا الأميني في غديره ٨ ـ ١٧٣ ـ ١٨٤ جملة من الروايات وكثير من المصادر لإثبات هذه السنة عن طريقهم ، وأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ، وأن الأمة مطبقة على أن تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السنة النبوية ، وإن رأي الرجلين غير مدعوم بحجة ولا يعمل به ولا يعول عليه ، ولا يستن به أحد من رجال الفتوى قط ، والحق أحق أن يتبع.
ومنها : إنه أوجب كون دية الذمي مثل دية المسلم ، وكون عقل الكافر كعقال المؤمن ، بل إنه قد هم بقتل مسلم قودا بذمي ، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ ـ ٣٣ ، والشافعي في كتاب الأم ٧ ـ ٢٩٣ ، وانظر ما جاء في كتاب الديات لأبي عاصم الضحاك : ٧٦ ، مع إجماع السلف والخلف بل قامت عليه ضرورة الدين أنه لا يقتل مؤمن بكافر. وأخرج البيهقي ـ أيضا ـ أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ، مع أن دية المعاهد نصف دية المسلم.
ومنها : ما جاء في صحيح مسلم ١ ـ ١٤٢ ، وقريب منه في صحيح البخاري ١ ـ ١٠٩ من أن عثمان ذهب إلى أن الرجل لو جامع امرأته ولم يمن فلا غسل عليه ، وادعى أنه سمع ذلك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد فصل القول فيه إمام الحنابلة في مسنده ١ ـ ٦٣ ، ٦٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١ ـ ١٦٤ ـ ١٦٥ وغيرهم. مع أن الإجماع قائم من المسلمين كافة على أنه إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ، وأن المراد بالجنابة لغة هي الجماع وإن لم يكن فيه ماء دافق ،