__________________
وبه أوجبوا إجراء حد الزنا وتمام المهر وغيرهما من الأحكام. وها هو كتاب الله ناطق بالحكم ، وهناك روايات مستفيضة عن رسول الله ٦ صريحة في ذلك ، كما في صحيح البخاري ١ ـ ١٠٨ ، وصحيح مسلم ١ ـ ١٤٢ ـ ١٤٣ ، وسنن الدارمي ١ ـ ١٩٤ ، وسنن البيهقي ١ ـ ١٦٣ ـ ١٦٥ ، ومسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٢٣٤ ، ٣٤٧ ، ٣٩٣ و ٦ ـ ١١٦ ، والمحلى لابن حزم ٢ ـ ٢ و ٣ ، ومصابيح السنة ١ ـ ٣٠ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ٢٠٠ ، والموطإ ١ ـ ٥١ ، وكتاب الأم للشافعي ١ ـ ٣١ ، ٣٣ ، وصحيح الترمذي ١ ـ ١٦ وغيرهم ، وعليه فهو إما جاهل أو وضاع مفتر أو هما معا ، كما هو ظاهر.
ومنها : ما أخرجه البلاذري في الأنساب ٥ ـ ٢٦ ، عن الزهري من : أن عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة ، وأورده ابن حزم في المحلى ٥ ـ ٢٢٧ ، وأنكر عليه بقول رسول الله ٦ :عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق ، بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم الزكاة على الخيل والرقيق تجد بعضها في صحيح البخاري ٣ ـ ٣٠ ، ٣١ ، صحيح مسلم ١ ـ ٣٦١ ، سنن الترمذي ١ ـ ٨٠ سنن أبي داود ١ ـ ٢٥٣ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ، سنن النسائي ٥ ـ ٣٥ ٣٧ ، السنن الكبرى ٤ ـ ٨٥ ـ ٩٠ و ١١٧ ، مسند أحمد ١ ـ ٦٢ ، ٢١٢ ، ١٣٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ و ٢ ـ ٢٤٣ وغيرها ، والأم للشافعي ٢ ـ ٢٢ ، وموطأ مالك ١ ـ ٢٠٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣ ـ ١٨٩ ، والمحلى لابن حزم ٥ ـ ٢٢٩ ، وعمدة القاري للعيني ٤ ـ ٣٨٣ ، مستدرك الحاكم ١ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩٨.
ومنها : ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده ١ ـ ١٠٤ ، وابن كثير في تفسيره ١ ـ ٤٧٨ ، والهندي في كنز العمال ٣ ـ ٢٢٧ وغيرهم بإسنادهم من أن يحيس وصفية كانا من سبي الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وجلدهما خمسين خمسين.
وهذا جهل بالحكم ومخالفة لصريح الكتاب ومستفيض سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومنها : ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧ ـ ٤١٧ ، عن أبي عبيدة ، قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة .. وهي صريحة بجهله بالحكم وأخذه بفتيا غيره ، والذي علمه أولى منه.
وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي ـ هامش الأم ـ ٧ ـ ٢٢ أنه قد : أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي (ص) أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاتبعه وقضى به. وهي من الأحكام التي جهلها واتبع فيها قول امرأة ، والقصة مشهورة قال عنها ابن القيم : حديث صحيح مشهور ، انظر : الرسالة للشافعي : ١١٦ ، كتاب الأم له ٥ ـ ٢٠٨ ،