الاشكال في الشكوك المبطلة ، بل هي أيضا من باب متمم الجعل شرعا ، ومجرد نية الاتمام يسهل الأمر فيها بالاعتماد على أصالة عدم طروّها ، على إشكال فيما تعم به البلوى ويكثر الابتلاء به كما سيأتي (١) توضيحه إن شاء الله تعالى. والخلاصة في هذا الأصل : أنه إن كان لأجل إحراز نية الاتمام فلا غبار عليه كما في احتمال طروّ الشك المبطل ، وإن كان لدفع احتمال العقاب لو صادف الشك وخالف الحكم الواقعي ، وهذا على الظاهر لا مانع منه فيكون مؤمّنا على وجه لو اتفق لم يكن مستحقا للعقاب ، ويكون ذلك بمنزلة استصحاب الحجية في حكومته على حكم العقل بقبح التشريع الذي هو أثر ملاك واحد.
وهذا كله إنما يكون في الشكوك التي لا يمكن الاحتياط فيها ، أما ما يمكن فيه الاحتياط ولو بالاتمام والاعادة مثلا عند الشك في مبطلية العارض فالظاهر خروجه عمّا نحن فيه ، ويكون حال الفحص فيه حاله بالنسبة إلى الرجوع إلى البراءة.
قوله (٢) : ثم إن وجوب التعلم كما عرفت طريقي والعقاب على نفس المخالفة لا على ترك التعلم ... إلخ (٣).
قد حررت عنه قدسسره في هذا المقام ما لعله أبسط وأوضح ، فالأولى نقل عين ما حررته عنه قدسسره وهو ما يلي :
قال قدسسره : ثم لا يخفى أنّا قبل هذا كنا نشترط في وجوب التعلم أحد أمرين : أحدهما العلم بأنه يتوجه إليه التكليف فيما بعد أو ما يقوم مقامه من
__________________
(١) في الحاشيتين اللاحقتين.
(٢) [ وسيأتي تعليق آخر على هذه العبارة في الصفحة ١٤٠ ].
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٣٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].