مدخلية في ذلك التقييد لزم ما تقدم من أن اللازم عليه هو لحاظه استقلالا.
ولعل المراد أن التقييد لمّا كان تضييقا لما يرد عليه ، فان كان ما يرد عليه التقييد هو نفس المادة لم يكن ذلك موجبا للتقييد في ناحية الطلب ، وإن كان ما يرد عليه التقييد هو الحصة من تلك الطبيعة التي هي مفاد المادة أعني الحصة التي عرض عليها الطلب بحيث إن الآمر في مقام إيراد القيد على مفاد المادة لم يلاحظ نفس الطبيعة ، بل لاحظ الطبيعة التي تكون تحت الطلب وأورد القيد على تلك الطبيعة التي رآها تحت الطلب ، فانه حينئذ يكون الطلب منحصرا في مورد وجود ذلك القيد وإن لم يكن مقيدا قصدا ، بمعنى أن ذلك الطلب المستفاد من الهيئة لا تقييد فيه في نفسه أصلا وإنما طرأ التقييد على الطبيعة التي رآها الآمر تحت الطلب ، ولأجل ضيق ما تحت الطلب يتضيق واقع الطلب قهرا ، لا الطلب الذي دلت عليه الهيئة.
وفيه : أن مجرد كون ما تحت الطلب مقيدا لا يوجب تقييدا في واقع الطلب ، وإلاّ لكان الطلب المتعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء مقيدا بذلك القيد.
اللهمّ إلاّ أن يفرّق بينه وبين ما نحن فيه بأن ما نحن فيه يكون الطلب ملحوظا طروّه على مفاد المادة قبل طروّ التقييد عليها ، فانه مورد القيد على المادة الملحوظ تعلق الطلب بها ، بمعنى أن تلك المادة في ذلك الحال تكون مقيدة بهذا القيد ، فقهرا ينحصر الطلب بوجود ذلك القيد ، بخلاف ما ذكرناه من المثال فان الملحوظ فيه أوّلا هو تقييد الصلاة بالوضوء ثم يورد الطلب على ما هو مقيد بذلك القيد ، فلا يلزمه أن يكون واقع الطلب مقيدا بذلك القيد فتأمل ، انتهى ما علّقته (١).
__________________
(١) في ليلة الاثنين ٢٠ / ربيع الثاني / ١٣٤٦ [ منه قدسسره ].