بمعنى أن تقيد الصلاة بالساتر مثلا واجب ، ولكن ذلك مختص بحال التمكن من الساتر ، بخلاف مثل أصل الطهور ، بل جعل بعضهم بعض القيود ذكريا مثل الطهارة من الخبث وسمّوه شرطا ذكريا ، إلى غير ذلك من موارد الاختصاص لبعض القيود.
لكن هذه الطريقة لا تأتي في مثل الزمان ، فانّ ما دل على تقييد الصلاة بالزمان الكذائي لا يمكن تقييده بصورة التمكن من ذلك القيد أعني نفس الزمان ، فان ذلك عبارة اخرى عن أنه يجب على المكلف أن يقيد صلاته بالزمان الخاص عند تمكنه من ذلك الزمان الخاص ، أعني عند وجود ذلك الزمان الخاص ، فيكون انحصار هذا التقييد بصورة التمكن من هذا القيد من قبيل تحصيل الحاصل.
وتوضيح ذلك : أنّ تقييد الصلاة بالساتر إنما يكون لطرد فاقد القيد وهو الصلاة عاريا ، وحينئذ يمكننا أن نقول إن طرد الفاقد تارة يكون مطلقا سواء كان متمكنا من التستر أو كان غير متمكن منه ، ولازمه سقوط الصلاة عند عدم التمكن منه ، واخرى يكون طرد ذلك الفاقد أعني الصلاة عاريا مختصا بما إذا كان متمكنا من الساتر ، أما لو كان غير متمكن منه فلا يكون الفاقد للساتر ـ أعني الصلاة عاريا ـ مطرودا في ذلك الحال.
وإذا أجرينا هذه العملية في الزمان الخاص كما بين الطلوعين في صلاة الصبح ، فكانت الصلاة الواجبة مقيدة بذلك الزمان ، وكانت الصلاة الخارجة عن ذلك الزمان كالصلاة بعد طلوع الشمس مطرودة عن هذا الأمر ، فان كان التقييد مطلقا شاملا لحال وجود الزمان ولحال انقضائه صحت القضية ، وكان لازمها هو عدم صحة الصلاة في الخارج عن ذلك الزمان ، وهو معنى الركنية الذي يكون لازمه أنّ القضاء لو ثبت كان بالأمر