في هذا السنخ من الأحكام التي سمّاها غير استقلالية واضحا جليا.
والذي ينبغي إجراؤه هذه الطريقة في المعاملات كما أجراها في العبادات ، من دون فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية فتأمل. وكان عليه استثناء الخمسة التي تضمنها الاستثناء في حديث لا تعاد (١) ، ولعله يخصه بالنسيان. وإني في شك في نسبة هذه الامور إليه سلّمه الله ، وقد اعتذر المقرر في أول كتابه بقوله : وأقول أيضا معتذرا أنه لم يكن من عادتي ضبط كل درس بعد استفادته ... الخ (٢).
ويؤيد ذلك أنّه سلّمه الله لم يحرر شيئا على هذا التقرير من تقريظ كما هو مجرى عادة الأساتذة فيما يحرره ويطبعه عنهم تلامذتهم ، إلاّ أنّ في نفسي شيئا من ذلك ، فانّه سلّمه الله لو كان غير قائل بهذه التفاصيل لكان نسبته إليه جناية في النقل ، فان التلميذ ربما سها أو اشتبه في جملة أو في بعض تقاريب أصل مطلب استاذه ، لكن لا بهذه السعة على وجه يكون أصل هذه المطالب التي حررها من صفحة ١٢٠ الى صفحة ١٤١ (٣) كله لا أساس له عن الاستاذ ، فان ذلك بعيد في غاية البعد ، فلاحظ وتأمل.
فقد تلخص لك من جميع ما تقدم : أن جميع موارد الأحكام الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية مع انكشاف الخلاف كشفا قطعيا لا توجب الاجزاء. واللازم هو الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، من دون فرق في ذلك بين كون الحكم الظاهري ناشئا عن الاصول أو الأمارات
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهد ب ٧ ح ١.
(٢) نهاية الاصول ١ : ٨.
(٣) نهاية الاصول ١ : ١٣٢ ـ ١٥٢.