لحوق اللاحق له المدخلية في انتزاع هذه الاضافة استحال تحققها قبل تحقق ذلك اللاحق ، وإن قلنا إن قوامها هو سبق السابق أمكن القول بتحققها قبل لحوق اللاحق.
والظاهر هو الأول ، فلا يكون في أخذ العنوان المنتزع تخلصا من محذور الشرط المتأخر. وقد شرحنا ذلك في مبحث الفضولي على القول بكون الاجازة كاشفة عن تحقق الشرط أعني العنوان المنتزع وهو كون العقد بحيث تلحقه الاجازة فراجع (١). وسيأتي (٢) الكلام عليه مفصلا في مباحث الشرط المتأخر في حواشي صفحة ١٨٦ (٣) وما بعدها إن شاء الله تعالى.
وبالجملة : لا مخلص عن إشكال دخول الزمان المتأخر تحت الطلب إلاّ بدعوى أن نفس ذلك الزمان وإن لم يكن شرطا في الطلب ، بل كان الشرط فيه هو العنوان المنتزع ، إلاّ أن نفس الزمان المتأخر لا يدخل تحت الطلب لأنه بمنزلة ما لو كان بنفسه شرطا ، حيث إن نفس ذلك الزمان يكون سابقا في الرتبة على الشرط الذي هو العنوان المنتزع. وهذا العنوان المنتزع سابق في الرتبة على نفس الطلب لكونه شرطا فيه ، فكما لا يعقل دخول هذا الشرط أعني العنوان المنتزع تحت الطلب لكونه سابقا في الرتبة على الطلب ، فكذلك لا يعقل دخول نفس الزمان تحت الطلب لكونه سابقا في الرتبة على ما هو سابق على الطلب.
وهذه الدعوى عبارة اخرى عن الالتزام بكون الزمان المتأخر علة في المتقدم الذي هو العنوان المنتزع ، فيعود محذور الشرط المتأخر وهو تأثير
__________________
(١) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٢) في صفحة : ١٢ وما بعدها من المجلّد الثالث من هذا الكتاب.
(٣) من الجزء الأول من أجود التقريرات حسب الطبعة القديمة غير المحشاة.