الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه الناس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأولى الحمل على الاستحباب كما فعله أكثر الأصحاب ، وربما يفهم من كلام المصنف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبر.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : حسن.