٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت والخادم قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا أو مائة نحو من ذلك.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن الكاهلي قال حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابع ـ جواز جعل تعليم السورة مهرا واختلف فيه أيضا والأشهر الجواز.
الحديث السادس : صحيح.
وقال المحقق : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « وسط » هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية ، وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع : مجهول.
ويدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير سببا لفساد