٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا إنما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما.
( باب )
( اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة وجميل بن صالح ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال أما الميراث فلها أن تطلبه وأما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : مرسل.
الحديث الخامس : مرسل.
وظاهره أن النكاح يقع في غيره صلىاللهعليهوآله بلفظ الهبة إذا كان مشتملا على العوض في عقد النكاح.
باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلهما في الصداق
الحديث الأول : صحيح.