٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » فقال أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أحل الله تعالى لرسوله صلىاللهعليهوآله أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » إلى آخر الآية.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا سألنا أبا عبد الله عليهالسلام كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله من النساء قال ما شاء يقول بيده هكذا وهي له حلال يعني يقبض يده.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل لنبيه صلىاللهعليهوآله : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » كم أحل له من النساء قال ما شاء من شيء قلت [ قوله عز وجل ] : « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ » فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر قلت أرأيت قول الله عز وجل : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » فقال إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ » إلى آخرها ولو كان الأمر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عز وجل أحل لنبيه صلىاللهعليهوآله أن ينكح من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن أسلم والطبري ، وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : من أرجى لم ينكح ومن آوى فقد نكح.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.