فإن ذلك جائز لا بأس به.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج قال عليه شرطه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليهالسلام فذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليهالسلام : « فإن ذلك جائز » عليه الأصحاب كما سيأتي.
الحديث الخامس : صحيح.
وقال في الدروس : « روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام فيمن أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط عليه إن أغارها رده في الرق » أن له شرطه « وعليه الشيخ وطرد الحكم في الشروط ، والقاضي كذلك وجوز اشتراط مال معلوم » إن أخل بالشرط وهو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
ويدل على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها.
الحديث السابع : مرسل.