٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها قال لا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد الله عليهالسلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليهالسلام فسأله فقال له علي عليهالسلام من أين أخذتها فقال من قول الله عز وجل : « وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فقال علي عليهالسلام إن هذه مستثناة وهذه مرسلة « وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » فقال أبو عبد الله عليهالسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله : « في هذه الشمخية » يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة.
وقال الوالد العلامة : إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود ، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقال : شمخ بأنفه أي تكبر وارتفع ، والتقية ظاهر من الخبر. انتهى.
وأقول : أكثر علماء الإسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى « وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » الشامل للمدخول بها وغيرها