٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : حسن أو موثق.
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله نعم عند سؤاله هل طلقت امرأتك ، وفيه أن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ومعلوم أن المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.
ويمكن حمله على الاستحباب ، لاطمئنان النفس إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة ، ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأول ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة بقرينة قوله « يدعها حتى تحيض وتطهر » ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب « قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : بانت منه ، ثم جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : تطليقة ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : ليس بشيء ثم نظر إلى فقال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشيء.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.