لها أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.
٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهالسلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدة واحدة ، حكاه المحقق ولم تعرف قائله ، وتدل عليه روايات كثيرة ، وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني دخل بها وهو بعيد ، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : موثق.
قوله عليهالسلام « فلها المهر » إنما يلزم المهر مع الجهل ، واختلف في لزوم المسمى أو مهر المثل ذهب الشيخ وجماعة إلى الأول والثاني أوفق بأصولهم.
الحديث السابع : حسن كالصحيح ، وقد تقدم القول فيه.