٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة فقال ما أحب أن تتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال قال الرضا عليهالسلام ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال فقال وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال أبو الحسن عليهالسلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعددت المرضعة وعليه الأصحاب.
الحديث السادس : حسن.
وحمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة.
الحديث السابع : مجهول.
وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية محمد بن عبيدة : فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وإنما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للأخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا قد خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الأخبار وما عداه باق إلى عمومه.
قوله عليهالسلام : « فما بال الرضاع » لعل فيه تقية.