رسول الله صلىاللهعليهوآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
١٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
١١ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينهم إخوة الأم ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد يدل ظاهرا على اشتراطه بالمعنى الأول ، ويدل على أن النسب في الآية إشارة إلى آدم عليهالسلام والصهر إلى حواء ، فكل ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبي صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتحاد الأم دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة والله يعلم وحججه عليهمالسلام.
الحديث العاشر : موثق.
ويدل على المشهور ويرد مذهب الطبرسي.
الحديث الحادي عشر : صحيح.