ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقرآن ناطق بشرعيته وقد اضطربت رواياتهم في نسخه.
فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما (١) عن ابن مسعود رضياللهعنه « قال : كنا نغزو مع النبي صلىاللهعليهوآله ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ » « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ. » (٢) « وروى الترمذي عن ابن عباس رضياللهعنه » قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية « إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » (٣). ورؤيا في الصحيحين عن علي عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ». ورووا عن سلمة بن الأكوع رضياللهعنه « قال : رخص لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله غزا مع النبي صلىاللهعليهوآله فتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في متعة النساء ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها » ورواه مسلم ورواه أبو داود وأحمد عنه أن رسول الله في حجة الوداع نهى عنها ، فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها وأين النهي عنها في خيبر والإذن فيها في الأوطاس ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها ، ثم الإذن فيها في فتح مكة ، وهي متأخرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرعت مرارا ، ونسخت كذلك ثم لو كان نسخها حقا لما
__________________
(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح ، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٣.
(٢) سورة المائدة الآية ٨٧.
(٣) سورة المؤمنون الآية ٦.