٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام فعرضت عليه فقال صدق وأقر به قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن.
ويدل على أن عدة المتعة حيضة وسيأتي الكلام فيه.