٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « فلها بما استحل » يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.
وقال السيد رحمهالله : إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :
أحدها ـ أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة ، ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغي.
وثانيها ـ إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ، ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.
وثالثها ـ أنها لا شيء لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل ، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ، أظهرهما الأول.
ورابعها ـ أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني حسن كالصحيح.