٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال قال لي الرضا عليهالسلام إذا نكحت فانكح عجزاء.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة شمي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.
٥ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن أخيه ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إني جربت جواري بيضاء وأدماء فكان بينهن بون.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والعيناء : واسعة العين. وقال الجوهري : رجل ربعة : أي مربوع الخلق لا طويل ولا قصير ، وامرأة ربعة.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
وقال الجوهري : العجز : مؤخر الشيء يذكر ويؤنث ، وهو للرجل والمرأة جميعا ، والجمع : الأعجاز ، والعجيزة للمرأة خاصة ، وامرأة عجزاء : عظيمة العجز.
الحديث الرابع : مرفوع.
وقال الجوهري : الليت بالكسر : صفحة العنق. وقال : الدرم في الكعب : أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم ، وكعب أدرم وقد درم ، وقال الفيروزآبادي : الكعثب : الركب الضخم وصاحبته.
الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.
والبون بالفتح والضم : المسافة بين الشيئين ، والخبر يحتمل أن يكون المراد به تفضيل البيض والأدم معا.
الحديث السادس : ضعيف.