٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال لك ما دون الفرج.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها.
٤ ـ سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج قلت فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال تريد تغرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام « تغرة » قال الفيروزآبادي : غرر بنفسه تغريرا وتغرة : عرضها للهلكة ، وقال الوالد رحمهالله : أي يصير المشتري معزورا بجواز الوطء ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما ، أو يغذيه بنطفته ، ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك.