٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقه له حلال.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن ـ القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتان أو أربع إماء وقال لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ولا بأس » قال في المسالك : إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ يبني على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا ، والأصح العدم ، فإذا لم نقل بملك العبد فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل تستبيح للعبد بضعها بهذا الإذن أم لا ، فيه خلاف.
الحديث الثالث : مجهول.
ويدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له ، وكلاهما مختلف فيه ، وبالجملة هذه الأخبار المعتبرة يدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه.
الحديث الرابع : كالموثق.
قوله عليهالسلام : « يحد له حدا » لعله محمول على الاستحباب.