نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليهالسلام فإن أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليهالسلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضعيفة عقلها وهو بعيد جدا ، ولو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر ، لأنه لا حق بها ، ولا قيمة على الأم ، وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتبع به إذا تحرر ، ولو أجاز المولى لزمه المسمى.
الحديث الثالث : حسن.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله : كان لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح.