٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما.
٥ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « لحق بأبيه » أي في الولاء كما سيأتي.
الحديث السابع : حسن ، والسند الثاني ضعيف على المشهور.