٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن قوما أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال أكثر من ذلك فقالت فخبرني عن شيء منه فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
٨ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت ما حق الزوج على المرأة فقال أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله وإن كان ظالما قال نعم قالت والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : ضعيف.
قوله صلىاللهعليهوآله : « أكثر من ذلك » أي من أن يذكر.
الحديث الثامن : ضعيف.