فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلىاللهعليهوآله فكان هذا مماسحته إياهن.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أتدري كيف بايع رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلىاللهعليهوآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قال المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك وروي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى.
أقول : والصحيح عندنا هو القول الأخير كما دلت عليه روايات هذا الباب.
الحديث الثاني : مجهول.
وقال في النهاية : التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه ، وقال : البرمة بالضم : القدر مطلقا ، وجمعها برام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. انتهى.
وأقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنه كان من الحجارة ، وقال الفيروزآبادي : النضوح كصبور : طيب.
الحديث الثالث : مرسل.