٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد الله عليهالسلام وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت فقال أبو عبد الله عليهالسلام هذا ابنك قال نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه فقال أبو عبد الله عليهالسلام يا بني أما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية « لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَ » حتى بلغ « وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : صحيح.
ويدل على جواز نظر المملوك إلى الوجه واليدين والشعر والساق لا سائر الجسد ، ولعله يفهم منه الساعد والعنق أيضا.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح ، وآخره مرسل.
ولعل المراد بالتعمد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية لأن سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان كما هو الشائع في