ففعل.
٧ ـ ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن علي عليهالسلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده فقلت وكيف يكون ذلك قال قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس فقال خشي أن لا يطاع ولو أن عليا عليهالسلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه أوصى أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك.
الحديث السابع : موثق.
ويدل على أن الجارية المزوجة بالنسبة إلى المولى كالجارية غير المملوكة ، وعليه الأصحاب.
الحديث الثامن : صحيح.
ويدل على ما ورد فيه أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال أنهى عنها نفسي وولدي فهو حرام ، وإنما لم يصرح بالنهي تقية وحذرا من عدم الإطاعة.
الحديث التاسع : ضعيف. وعليه الفتوى.