أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا فكتب أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عليهالسلام قلت جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
٢٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا عليهالسلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشيء قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم.
٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي صلىاللهعليهوآله تزوج بعائشة في شوال وقال إنما كره ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امرأة وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها ، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها ، وكذا لو تقدم تاريخ بينتها ، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.
الحديث السابع والعشرون : حسن.
قوله عليهالسلام : « يلزمك إقرارها » أي تزويجك ، والحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة وتصديق.
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف.
ويدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب.
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.
وقال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها.