كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلاثة أيام ثم يقسم.
٤١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقالا لها يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله فكيف رسول الله من ذاك في الخلوة فقالت ما هو إلا كسائر الرجال ثم خرجا عنها وأقبل النبي صلىاللهعليهوآله فقامت إليه مبادرة فرقا أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى تربد وجهه والتوى عرق الغضب بين عينيه وخرج وهو يجر رداءه حتى صعد المنبر وبادرت الأنصار بالسلاح وأمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن غيبي والله إني لأكرمكم حسبا وأطهركم مولدا وأنصحكم لله في الغيب ولا يسألني أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال من أبي فقال فلان الراعي فقام إليه آخر فقال من أبي فقال غلامكم الأسود وقام إليه الثالث فقال من أبي فقال الذي تنسب إليه فقالت الأنصار يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك فإن الله بعثك رحمة فاعف عنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالسبع على الاستحباب ، وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الأخبار ، وقال ابن الجنيد : إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ، ثم يقسم ، وإن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربع تتمة سبع ، وتقسم لكل واحدة من نسائه مثل ذلك جاز ، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول ، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية ، ثم اختلف في أن ذلك على الجواز كما هو ظاهر بعض الأخبار ، أو على الوجوب كما هو ظاهر بعضهم؟
الحديث الحادي والأربعون : صحيح.
والفرق بالتحريك : الخوف ، وقال الجوهري : تربد وجه فلان : أي تغير من الغضب.
قوله عليهالسلام : « والتوى » أي التف كناية عن امتلائه « والصحفة » : القصعة.