رقم الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
١٩٠ |
باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة |
٥ |
١٩٢ |
باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء |
١٤ |
١٩٨ |
باب في قول الله عز وجل « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية |
٤ |
٢٠٠ |
باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا |
٩ |
٢٠٣ |
باب الرضاع |
٥ |
٢٠٥ |
باب حد الرضاع الذي يحرم |
١٠ |
٢٠٨ |
باب صفة لبن الفحل |
١١ |
٢١٤ |
باب أنه لا رضاع بعد فطام |
٥ |
٢١٦ |
باب نوادر في الرضاع |
١٨ |
٢٢٤ |
باب في نحوه |
١ |
٢٢٥ |
باب نكاح القابلة |
٣ |
٢٢٥ |
باب المتعة |
٨ |
٢٣٠ |
باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع |
٧ |
٢٣٢ |
أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا |
٤ |
٢٣٤ |
باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة |
٦ |
٢٣٧ |
باب شروط المتعة |
٥ |
٢٣٩ |
باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح |
٥ |
٢٤١ |
باب ما يجزي من المهر فيها |
٥ |
٢٤٢ |
باب عدة المتعة |
٣ |
٢٤٢ |
باب الزيادة من الأجل |
٣ |
٢٤٥ |
باب ما يجوز من الأجل |
٥ |
٢٤٦ |
باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة |
٢ |