بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، فيكون نظير قوله تعالى : « الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ » (١) ، في أنه خرج مخرج الأعم.
وثالثها : أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية ، ثم نسخ بقوله « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ » (٢) الآية ، عن سعيد بن المسيب وجماعة.
ورابعها : أن المراد به العقد ، وذلك الحكم ثابت فيمن زنى بامرأة ، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها ، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ، وإنما قرن الله سبحانه بين الزاني والمشرك تعظيما لأمر الزنا وتفخيما لشأنه ، ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبرا لأنا نجد الزاني يتزوج غير زانية ، ولكن المراد هنا الحكم في كل زان أو النهي سواء كان المراد بالنكاح الوطء أو العقد ، وحقيقة النكاح في اللغة الوطء ، « وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » أي حرم نكاح الزانيات ، أو حرم الزنا على المؤمنين ، فلا يتزوج بهن ، أو لا يطأهن إلا زان أو مشرك. انتهى.
ويحتمل أن يكون المعنى أن نكاح الزانية لا يليق إلا بالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفة ، ولعله أنسب بسياق الآية فلا تدل على الحرمة وأنه زان على الحقيقة.
واعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ، قال في المختلف : يكره العقد على الفاجرة ، وإن كان الزاني هو العاقد إذا لم يزن بها في حرمة عقد وعدة وإن لم يتب ، وليس ذلك محظورا أجازه الشيخ في الخلاف والاستبصار ، وبه قال ابن إدريس ، وقال المفيد : فإن فجر بها وهي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك وأراد أن ينكحها بعقد صحيح ، جاز له ذلك بعد أن يظهر منها هي التوبة أيضا وإلا فلا.
وقال الشيخ في النهاية : إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل ، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد
__________________
(١) سورة النور : ٢٥.
(٢) سورة النور : ٣١.