..........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمة على تقدير العدم ، وأيضا لا شك في عموم « من » للحر والعبد ، وأنه صلىاللهعليهوآله يجوز نكاح الأمة للعبد مع القدرة على الحرة بغير خلاف على الظاهر ، ولو كان المفهوم هنا حجة لزم عدم الجواز له أيضا فتأمل.
وبالجملة هذا المفهوم لا يعارض عموم أدلة الجواز مثل « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » (١) فلا يخرج عنه إلا بدليل أقوى أو مثله ، ويؤيده « وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ » يعني ما أنتم مكلفون إلا بظاهر الحال ، فكل من يظهر الإيمان فهو مؤمن أو مؤمنة عندكم وحكموا به نكاحهما جائز ، ولستم مؤاخذين بما في نفس الأمر فإن ذلك لا يعلمه إلا الله ، فلا يمكن تكليفكم به ، « بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ » أي كل منكم من ولد آدم ، فلا تأبوا نكاح الإماء فإن المدار على الجنسية والإيمان ، وأنتم لا تفاضل بينكم إلا بالإيمان وهو أمر غير معلوم ولا يعمله إلا الله ، ويؤيد الجواز أيضا عموم قوله : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ » يعني تزوجوا من الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن وأمر ساداتهن ، وفيها دلالة على عدم جواز العقد على الأمة بغير إذن مولاها مطلقا ، عقدا منقطعا أو دواما سيدا وسيدة ، فينبغي تأويل ما ورد في بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها مع عدم الصراحة ، وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها ، ويؤيده أيضا « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى » الآية ، ويمكن فهم ملازمتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن أهل الإماء فقط « وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ » أي أعطوهن مهورهن ، ولعل المراد أهلهن فإنها مملوكة لهم ، « بِالْمَعْرُوفِ » ، بطريق يقتضيه عرف الشرع ، وهو ما وقع عليه التراضي والعقد أو مهر المثل إن لم يقع في العقد أو مهر المثل ، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح ، « الْمُحْصَناتِ » أي تزوجوهن عفائف غير مسافحات زانيات « وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » أي أخلاء في السر ، لأن الرجل كان يتخذ صديقة فزنا ، والمرأة يتخذ صديقا فيزني بها.
__________________
(١) النساء : ٢٥.