٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال لا بأس بذلك.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطؤها زوج ابنته قال لا بأس به.
٤ ـ عنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال كنت عند الرضا عليهالسلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده قال لا بأس به.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها قال نعم.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : موثق.