٨ ـ ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج )
[ ٨٩٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عزّ وجلّ ؟ فقال للسائل : « ما يقول الناس في هذا ؟ » قال : يقولون الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا » قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والأمن ، اليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من له مائتا درهم ؟ » .
[ ٨٩٦٤ ] ٢ ـ العياشي : عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ ) (١) الآية ، فقال : « ما يقول الناس ؟ » فقيل [ له ] (٢) الزاد والراحلة ، قال : فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال : لقد هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد
__________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ : ص ٢٨٩ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٢ ح ١١٣ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) أثبتناه من المصدر .