٨ ـ ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا ، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل ، فإن تعذّر فمن مكانه )
[ ٩١٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه ، أو صار الى مكّة ثم علم ، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع الى الميقات رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه ، وإن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم ، فيحرم من الحلّ [ ويدخل الحرم ] (١) محرما فليفعل ، وإلّا أحرم من مكانه » .
[ ٩١٨١ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها ، حتى دخلت مكّة غير محرمة : فلترجع الى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج ، وإن لم يمكن خرجت الى أقرب المواقيت ، وإلّا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم ، لا يجزؤها غير ذلك » .
٩ ـ ( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه ، وإن كان من غير أهله )
[ ٩١٨٢ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال في هذه المواقيت : هنّ لأهلهن ، ولمن أتى
__________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ .
الباب ٩
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .