وراحلة قدر ما يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق اليهم فيسألهم إياه ويحج به ، لقد هلكوا إذاً » فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : « السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به عياله ، اليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم ؟ » .
٩ ـ ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وإن استحيى ، ويجزيه عن حجة الاسلام )
[ ٨٩٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قيل له : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى ؟ قال : « هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر » .
[ ٨٩٦٦ ] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به رجل من إخوانه ؟ قال ( عليه السلام ) : إنّها تجزیء عن حجة الاسلام » .
١٠ ـ ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا ، أو بعضا وركوب الباقي ، من غير مشقّة زائدة )
[ ٨٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٣ ح ١١٦ .