١٠ ـ ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من احكامهما )
[ ٩١٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل ما بال البدن تشعر ؟ وما بالها تقلّد النعال ؟ قال : « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله ، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب ، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان ، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام ، وإن ضرب الأيسر أجزأ ، تقول أعوذ بالسميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، ثم تضرب بالشفرة » .
[ ٩١٤١ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الفريضة : التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) » .
[ ٩١٤٢ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
__________________________
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦ .