فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء .
٣ ـ ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )
[٩١١٣] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن ابي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وسألوني عن الحج ، فاخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنّما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[٩١١٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية واربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة الى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه » .
[٩١١٥] ٣ ـ بعض نسخه : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله
____________________________
الباب ٣
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٣ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .