[ ٩١٣٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المفرد الهدي ، ولا على المقارن إلّا ما ساقه » .
٩ ـ ( باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )
[ ٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو : « شوال وذو القعدة وذو الحجة » .
[ ٩١٣٤ ] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال : « شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .
[ ٩١٣٥ ] ٣ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الأهلة » .
[ ٩١٣٦ ] ٤ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤ .