عليه وآله ) : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزیء ؟ » قالت : نعم ، قال : « فدين الله أحق » .
١٩ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن )
[ ٨٩٨١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجّة الاسلام وأنّه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلّف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وإن كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .
[ ٨٩٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : « إن وقّت أن (١) ذلك من ثلثه (٢) أُخرج من ثلثه ، وإن لم يوقّته أُخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام ، فذلك من ثلثه » الخبر .
[ ٨٩٨٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن أوصى بحج وكان
__________________________
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .
(١) في المصدر : ان حد ذلك .
(٢) في المصدر : ثلث ماله .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .